كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

1903- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَن شَدَّادٍ، مَوْلَى عَيَّاشٍ (1)، عَن ثَوْبَانَ، قَالَ: أَذَّنْتُ مَرَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى تُصْبِحَ، ثُمَّ جِئْتُهُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ، فَقَالَ: لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَاهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ فَرَّقَهُمَا.
_حاشية__________
(1) في طبعة دار التأصيل: «مولى عياض» وفي طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «مولى عباس».
- قال ابنُ عَبد البَرّ: رواه وَكيع، عن جَعفر بن بُرْقان، عن شَدَّاد، مَوْلَى عِيَاض بن عامر، عن بِلاَل.
ورواه مَعْمَر، عن جَعفر بن بُرْقان، بإسناده ومعناه، إلا أنه قَالَ: «شَدَّاد مَوْلَى عَيَّاش» (*).
ثم قال ابن عبد البَر: هذا حديثٌ لا تقوم به حُجةٌ، ولا بمثله، لضعفه، وانقطاعه. «التمهيد» 10/ 59.
- ومعناه أَن رواية مَعْمَر أيضًا «عن بِلاَل»، وليست «عن ثوبان»، وأن الخلاف بين وَكيع ومَعْمَر، وقع فِي اسم مَوْلَى شَدَّاد، لا غير، واللهُ أَعلم.
- والحديث؛ أخرجه أبو نُعيم، الفضل بن دكين، فِي «الصلاة» (220)، وابن أَبي شَيبة 1/ 214 (2234)، وأَبو داود (534)، والبزار (1374)، والروياني (762)، والطبراني (1121)، والبيهقي 1/ 384، من طريق جَعفر بن بُرْقان، عن شَدَّاد مَوْلَى عِيَاض، عن بلال، نحوه.
___________
(*) فِي بعض النسخ الخطية للتمهيد، كما ورد فِي موسوعة شروح «الموطأ»: «مولى عباس».
1904- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَذَّنَ بِلاَلٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُجْ، فَنَادِ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينُهُ، ثُمَّ نَادَى إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.
1905- عبد الرزاق، عَن يَحيَى بنِ الْعَلاَءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَن زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَتَوْهُ فَقَالُوا: اتَّقِ اللهَ، وَأَعِدْ أَذَانَكَ.
1906- عبد الرزاق، عَن يَحيَى بنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعمَشِ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ المُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
1907- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بن إِبرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلاَلاً كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَأَمْسِكُوا، لاَ تَأْكُلُوا.
قَالَ لِي سَعْدٌ: وَمَا إِخَالُ بِلاَلاً انْطَلَقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ.

الصفحة 37