كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3655- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
3656- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلاَةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لاَ تَتَكَلَّمْ حَتَّى تُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى.
3657- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلاَةِ حَشَاهُ.
3658- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا رَعَفَ الإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ.
3659- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ: إِنْ عَمَدَ الْكَلاَمَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاَتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَلَمْ يُعِدْ.
3660- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَلاَ يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ.
الصفحة 370