كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3661- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنَفَةً.
3662- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ المِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ.
3663- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَسْتَقْبِلُ صَلاَتَهُ تَكَلَّمَ، أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ.
3664- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُونَ: يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِذَا تَكَلَّمَ، حَتَّى لاَ أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
3665- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ قَالَ: الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ.
3666- عبد الرزاق، عَن يَحيَى، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُجَالِدِ بْنِ سَعيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ: ثَلاَثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلاَةُ: الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَثَلاَثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ: الْكَلاَمُ، وَالأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَثَلاَثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَلاَ يُعَادُ مِنْهَا الصَّلاَةُ، إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ: الْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ قَالَ: وَكَانَ إِبرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ كَالدَّمِ.

الصفحة 371