كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3667- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلاَةَ.
3668- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْطَعُ إِلاَّ لِثَلاَثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الاِنْصِرَافِ.
249- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ.
3669- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلاَةُ، فَعُدْ لِصَلاَتِكَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلاَةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلاَ تَعُدْ.
3670- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
3671- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ، وَيَلْفِتُنِي عَن مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا، قَالَ: اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ، فَإِنْ غَلَبَكَ الأَمْرُ فَلاَ بَأْسَ.
3672- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ، فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
3673- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ.

الصفحة 372