كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3706- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا.
254- بَابُ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً.
3707- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ طَهَّرَهُ.
3708- عبد الرزاق، عَن سَعيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ المُسَيَّبِ، قَالاَ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ المَاءِ.
3709- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: لاَ، فَلاَ يَؤُمُّهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ.
3710- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، قَالَ: لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ.
3711- عبد الرزاق، عَن صَاحِبٍ لَهُ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَؤُمُّ المُتَيَمِّمُ المُتَطَهِّرِينَ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَؤُمُّ المُقَيَّدُ المُطْلَقِينَ.
255- بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ فِي صَلاَتِهِ.
3712- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ.

الصفحة 378