كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3720- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.
3721- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُبَيدٍ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: لاَ يُعِيدُ، وَأَمَّا هَؤُلاَءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا عَنْ عَمْرٍو: يُعِيدُ.
3722- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالاَ: لاَ يُعِيدُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ لَمْ تَتِمَّ.
3723- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: لاَ تَتِمُّ صَلاَتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلاَةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ، أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ.
3724- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: فَصْلُ الصَّلاَةِ التَّسْلِيمُ قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلاَةَ.
3725- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ، فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ: فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ.
3726- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ.

الصفحة 380