كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3727- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلاَةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
3728- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَن مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَن حَمْلَةَ، رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ.
3729- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ.
3730- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَرَكَعَ، ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ، أَوْ رَاكِعٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ، فَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا.
3731- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدَّمَ رَجُلاً لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلاَةَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلاً زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ.
256- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ.
3732- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلاَةُ، أَوْ بَعْدَ مَا فَاتَتْ، قَالَ: لاَ تُعِيدْ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ، وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ؟.
3733- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخَرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بن أَبِي رَبَاحٍ: قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا؟ وَقَالَ: صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا، وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ.
الصفحة 381