كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3740- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ.
3741- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِهِ بعد، فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ.
3742- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ: قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَ مَا سَلَّمْتُ؟ قَالَ: لاَ تُعِدْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ.
3743- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَن حُصَيْنٍ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَامْضِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلاَ تُعِدْ.
3744- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.
3745- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: لاَ يُعِيدُ.
3746- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاَةَ.
الصفحة 383