كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

1916- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ، كَمْ يُؤَذَّنُ لَهُ؟ قَالَ: أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاَةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: إِيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا.
1917- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، مَرَّتَيْنِ.
1918- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
1919- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِصَلاَتِهِ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَظُنُّ.
1920- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، قَالَ: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا، أَوْ بَعْضُهَا، فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا، فَلاَ حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاَةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولاً فِي رَحْلِهِ.

الصفحة 39