كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3815- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا قَرْقَرْتَ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ قَطَعْتَ صَلاَتَكَ، فَابْتَدِئْ صَلاَتَكَ حِينَئِذٍ مَعَهُ.
3816- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ قَالَ: قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ.
3817- عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ.
3818- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ.
3819- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ حَتَّى يُقَهْقِهَ، أَوْ يُكَرْكِرَ.
3820- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَوْ تَبَسَّمْتَ فَبَدَتْ أَسْنَانُكَ، لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَكَ.
3821- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ قَالَ: إِذَا كَشَرَ فَلاَ يَضُرُّهُ حَتَّى يُكَرْكِرَ، قُلْتُ لَهُ: مَا كَشَرَ؟ قَالَ: تَبِينُ أَسْنَانُهُ.
263- بَابُ الأُمَرَاءِ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ.
3822- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَ عَن وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَن وَقْتِهَا، فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ فَمَاتَ نَاكِثًا لِعَهْدِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ.

الصفحة 398