كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3875- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا، فَأَمَرَ عَبدَ اللهِ بن أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزُّمَنَاءِ، وَمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ خُرُوجًا.
3876- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الأَعْمَى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ فَقَالَ: مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ؟ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِلاَّ أَنْ يُخْطِئَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيُعَدِّلُوهُ، فَلْيَؤُمَّهُمْ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ.
3877- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلاَةَ.
3878- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ الأَعْلَى، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ؟ حِينَ عَمِيَ.
3879- عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، عَن خَلاَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن سَعيدِ ابْنِ جُبَيرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ الْبَيْتَ.
3880- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ: كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.
269- بَابُ هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا.
3881- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بن مُوسَى عَطَاءً عَن وَلَدِ الزِّنَا، إِذَا كَانَ رِضًى، أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ سُلَيْمَانُ: وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ.
3882- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بن دِينَارٍ مَا رَأَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
3883- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبرَاهِيمَ عَن وَلَدِ الزِّنَا، وَالأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ.

الصفحة 411