كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

4021 - عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: صَلِّ مَا شِئْتَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ.
4022 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن المُصْعَبِ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: لاَ أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا}، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ إِلَى: {مُبِينًا}.
4023 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُوسًا أَقَامَهُ بِخَيْفِ مِنًى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لِيُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ لِي: أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُكْرِهْتُ وَاللهِ.
4024 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَكَانَ أَبِي لاَ يَدَعُهُمَا.
4025 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلاَّ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

الصفحة 439