كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

4081- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجاهِدٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي المَكْتُوبَةِ فَلاَ تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ، قَالَ إِبرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لاَ تَدْعُ فِي المَكْتُوبَةِ، وَلاَ أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ التَّشَهُّدَ.
4082- عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.
4083- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ.
4084- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.
4085- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَن سَعيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُوسٍ.
4086- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا شِئْتَ.
4087- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى المَكْتُوبَةِ، وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا: مَا مِنْ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعُوَ فِيهَا حَاجَتِي مِنَ المَكْتُوبَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: وَنَظَرْتُ فِي اسْتِفْتَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ المَكْتُوبَةَ أَجِدُهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي بَعْضِ رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

الصفحة 449