كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

4132- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أُسَيْدَ بن حُضَيْرٍ اشْتَكَى وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ جَالِسًا.
4133- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا اشْتَكَى الإِمَامُ أَنْ يُؤَمِّرَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلاَّ قَاعِدًا، قَالَ: وَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا أُصَلِّي مَعَهُ، أَوْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ صَلِّ مَعَهُ، أَتَرْغَبُ عَن سَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ مِنْهُمْ.
4134- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا.
4135- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ إِلاَّ عَلَى الإِمَامِ، إِذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
295- بَابُ الصَّلاَةِ جَالِسًا.
4136- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَن حَفْصَةَ قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا.
4137- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

الصفحة 459