كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
4334- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، كَانَ يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَجتي، أَقْصُرُ الصَّلاَةَ؟ فَسَكَتَ، وَقَالَ: إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا، أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ.
4335- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُمْ: لاَ تَقْصُرُوا الصَّلاَةَ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنِّي لأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ المُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلاَةَ إِلاَّ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ؛ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوَةٍ، وَالأَئِمَّةُ بَعْدَهُ أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مَخْرَجُهُ إِلَى الطَّائِفِ، قُلْتُ: فَجَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبو سَعيدٍ الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ: وَلاَ أَحَدٌ مِنْهُمْ، قُلْتُ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَلاَّ تُقْصَرَ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فِي سُبُلِ الْخَيْرِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ.
4336- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصلاة إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الآنَ حَجٌّ، وَلاَ عُمْرَةٌ، وَلاَ غَزْوَةٌ.
4337- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
4338- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ، أَحْسَبُهُ نَاقَةً، فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ، أَوْ أَرْبَعِ بُرُدٍ.
4339- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ.
الصفحة 497