كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

4425- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلاَةِ المُسَافِرِ، ثُمَّ يَتَأَخَّرْ، فَيُقَدِّمْ رَجُلاً مِنَ المُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صَلاَتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ.
4426- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ، فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ المُرْتَفِعَ، أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلاَةَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلاَةَ.
4427- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ، فَأَتِمَّ صَلاَتَكَ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ مَا نَوَيْتَ الإِقَامَةَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ المِصْرِ.
314- بَابُ المُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ المُقِيمِينَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ.
4428- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ المُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ؟ قَالَ: صَلِّ بِصَلاَتِهِمْ.
4429- عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ المُقِيمِينَ فِي الظُّهْرِ، قَالَ: يَزِيدُ إِلَيْهَا ثَلاَثًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
4430- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَعَ قَوْمٍ فَصَلِّ بِصَلاَتِهِمْ.
4431- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي مُسَافِرٍ يُدْرِكُ مِنْ صَلاَةِ المُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالاَ: يُصَلِّي بِصَلاَتِهِمْ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
4432- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

الصفحة 510