كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

1971- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ (1)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَن سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ.
_حاشية__________
(1) قال ابن حَجَر: قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فِي «مُصَنَّفه»، عَن ابن التَّيمي، يعني مُعتَمر بن سُليمان. «تغليق التعليق» 4/ 441.
89- بَابُ مَنْ نَسِيَ الإِقَامَةَ.
1972- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ: فَارْكَعْهَما، ثُمَّ صَلِّ وَلاَ تُعِدِ الإِقَامَةَ، الأُولَى تُجْزِيكَ.
1973- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لِكُلِّ صَلاَةٍ إِقَامَةٌ لاَ بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ، وَإِنْ كُنْتَ فِي سَفَرٍ.
1974- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ لِنَفْسِي المَكْتُوَبَةَ، فَنَسِيتُ أَنْ أُقِيمَ لَهَا، قَالَ: عُدْ لِصَلاَتِكَ أَقِمْ لَهَا ثُمَّ عُدْ.
1975- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: مَنْ نَسِيَ الإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى لَمْ يُعِدْ صَلاَتَهُ.
1976- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبرَاهِيمَ: صَلَّيْتُ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، قَالَ: يُجْزِيكَ.
90- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي المِصْرِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ.
1977- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: إِقَامَةُ المِصْرِ تَكْفِي.

الصفحة 52