كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

4681- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبدِ خَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى المَشْرِقِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ.
4682- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُوتِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ.
330- بَابُ كَمِ الْوِتْرُ؟.
4683- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلاَّ أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ.
4684- عبد الرزاق، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحِدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ.
4685- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلاَةُ المَغْرِبِ ثَلاَثٌ، قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.
4686- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ، وَبِتُّ عِنْدَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ مِثْلَ المَغْرِبِ.

الصفحة 553