كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
2192- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَيُعِيدُ الإِقَامَةَ.
2193- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ.
2194- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ لاَ شَكَّ فِيهِ أَنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
2195- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، صَلَّى الصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ أَسْفَرَ بِهَا جِدًّا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ إِلَى هَذَا الْقَوْمِ؟ قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَارِبُونَ خَائِفُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَيْكَ خَوْفٌ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَلاَ تُؤَخِّرْهَا إِلَى هَذَا الْحِينِ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ.
2196- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} قَالَ: هُوَ الصُّبْحُ، قُلْتُ: {كَانَ مَشْهُودًا}، قَالَ: يَشْهَدُهُ المَلاَئِكَةُ وَالْخَيْرُ.
2197- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.
2198- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءً يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَيَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ مَكَانَهُ قَلِيلاً، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ.
الصفحة 99