كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
178- باب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
1529- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ ضَمْضَمٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ.
(الإتحاف: 18949).
قَالَ يَحْيَى: والأَسْوَدَيْنِ (1): الْحَيَّةُ, وَالْعَقْرَبُ (2).
(البشائر: 1648).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «الأسودان».
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في هامش نسخة السليمانية ما نصه: بلغت قراءة في الميعاد التاسع, وحضره ابني أبو هريرة عبد الرحمن, كتبه: محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي.
179- باب قصر الصلاة في السفر.
1530- أَخبَرَنا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ, عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أَن تَقصُرُوا من الصَّلاَةِ إن خِفتُم} (1), فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ, قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ, فَاقْبَلُوهَا.
(الإتحاف: 15840), (البشائر: 1649).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا} الآية».
1531- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ, وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ, وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ, وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ, صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ, ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
(الإتحاف: 9587), (البشائر: 1650).
1532- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: صَلَّيْنَا الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا, وَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
(الإتحاف: 1804), (البشائر: 1651).
الصفحة 133