كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
7 - وَمِن كِتَابِ الزَّكاة.
1 - بَابٌ فِي فَرْضِ (1) الزَّكَاةِ.
1640 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ, عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ, قَالَ (2): إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ, فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ, فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ (2) عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ حِجَابٌ.
(الإتحاف: 9022) , (البشائر: 1760).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «باب فرض» وقال محققها: في غير "ل": في فرض الزكاة.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.
2- بَابٌ: مَنِ المِسْكِينُ الذِي يُتَصَدقُ عَلَيهِ؟.
1641- أَخبَرَنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ, وَالْكِسْرَةُ وَالْكِسْرَتَانِ, أَوِ التَّمْرَةُ (1) وَالتَّمْرَتَانِ, وَلَكِنِ (2) الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ, يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا, أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا.
(الإتحاف: 19768), (البشائر: 1761).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في "د. درك. ولي. م. م": والتمرة.
(2) في طبعة دار البشائر: «وَلَكِنَّ » وقال محققها: كذا بالمشددة في "ل".
الصفحة 173