كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
19- باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ.
1842- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُنَّ الْغُرَابُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
(الإتحاف: 11469), (البشائر: 1974).
الصفحة 255