21 - باب في تزويج المحرم.
1847 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم (1) وَهُوَ مُحْرِمٌ.
(الإتحاف: 7258) , (البشائر: 1981).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعتي دار التأصيل، ودار المغني (1863). وأما في طبعة دار البشائر: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ» وقال محققها: سقط من جميع الأصول اسم: ميمونة, وقد ساق الحافظ في الإتحاف لفظ المصنف هنا, وأشار إلى ثبوتها في حديث هاشم, وقال: ولم يذكر ابن جريج ولا غيره ميمونة ولا غيرها.
- قلنا: نخشى أن يكون الوهم من ابن حجر، فقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده (3028) من طريق هاشم، وليس عنده ذكر لميمونة.
1848- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ, فَقَالَ أَبَانُ: أَلاَ أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًا, إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ, وَلاَ يُنْكِحُ, أَخبَرَنا بِذَلِكَ عُثْمَانُ, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم (1).
(الإتحاف: 13626), (البشائر: 1982).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: وردت عبارة عقب الحديث في نسخة الشيخ صديق خان المنسوبة للمصنف, نصها: سئل أبو محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.
1849- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ, أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ بِسَرِفَ.
(الإتحاف: 23371), (البشائر: 1983).