كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
1994- قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ. بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ: وَيُسَمَّى, قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلاَ أَرَاهُ وَاجِبًا.
(البشائر: 2133).
10- باب في حسن الذبيحة (1).
1995- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ, عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ, قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم اثْنَتَيْنِ, قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ (2) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ, فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ, فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
(الإتحاف: 6307), (البشائر: 2134).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «الذبحة» وقال محققها: في الأصول: الذبيحة.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في "سل": كتب عليكم, وضرب ناسخ "ل" على كلمة عليكم, وكذا في بقية الأصول.
11- باب ما يجوز به الذبح.
1996- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ, فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ, فَأَخَذَتْ حَجَرًا, فَذَبَحَتْهَا بِهِ, وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا (1).
(البشائر: 2135).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: أورده الحافظ في الإتحاف برقم: 11470, لكن لم يرقم عليه برقم المصنف, فكأنه ذهل عن كونه عنده.
الصفحة 322