كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3- باب في التشديد على شارب الخمر.
2117- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا, ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا, حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا.
(الإتحاف: 11172), (البشائر: 2257).
2118- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ, قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ, يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ, فَإِذَا هُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ, يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ, فَقُلْتُ: خِصَالٌ بَلَغَتْنِي عَنْكَ, أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَلَمَّا أَنْ سَمِعَهُ الْفَتَى يَذْكُرُ الْخَمْرَ, اخْتَلَجَ يَدَهُ مِنْ يَدِ عَبْدِ اللهِ, ثُمَّ وَلَّى, فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اللهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ, وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ يُقْبَلْ (1) لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ, فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ, أَمْ (2) فِي الرَّابِعَةِ: كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(الإتحاف: 11904), (البشائر: 2258).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «تقبل» وقال محققها: كذا في "ل. م. م" وبدون نقط في "ك": وفي بقية الأصول: لم يُقْبَل بالياء التحتية.
(2) في طبعة دار البشائر: «أو».

الصفحة 362