كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
9 - باب النهي عن بيع (1) الخمر وشرائها (2).
2129 - أَخبَرَنا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا طُعْمَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا (3) عَمْرُو بْنُ بَيَانٍ التَّغْلِبِيُّ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ, فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ.
(الإتحاف: 16955).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4): إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ بيان.
(البشائر: 2269).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: هذه الترجمة ثابتة بحمد الله في جميع الأصول, وذكر بعضهم أنه أثبت كلمة "بيع" من بعض المطبوعات الأخرى لكنه ذكر أنه لا يدري عن مصدرها, والعجب: فأين الأصول التي ذكر في المقدمة أنه حصلها؟!.
(2) في طبعة دار البشائر: «وشرابها» وقال محققها: في "م. م": شرائها, وفي "سل": سراها, والحديث الثاني يقوي الترجمة.
(3) قال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف عن.
(4) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.
2130- حَدَّثَنَا يَعْلَى, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ, فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ, أَوْ مِنْ دَوْسٍ, فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ, يُهْدِيهَا لَهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: يَا فُلاَنُ, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ, فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا, حَرَّمَ بَيْعَهَا, فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ.
(الإتحاف: 7992), (البشائر: 2270).
الصفحة 366