كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

16- باب في النهي أن يسمى العنب الكرم.
2143- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, أَخبَرَنا شُعْبَةُ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائَلٍ, عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ تَقُولُوا الْكَرْمَ, وَقُولُوا الْعِنَبَ أَوِ (1) الْحَبَلَةَ.
(البشائر: 2285).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.
17- باب في النهي أن يجعل الخمر خلاًّ.
2144- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنِ السُّدِّيِّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى, فَاشْتَرَى لَهُمْ خَمْرًا, فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ, أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: أَجْعَلُهُ خَلاًّ؟ قَالَ: لاَ, فَأَهْرَاقَهُ.
(الإتحاف: 1937), (البشائر: 2286).

الصفحة 372