كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
2198- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ, بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ, إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ, أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ, وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ, وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي, فَلَيْسَ مِنِّي, يَا عُثْمَانُ, إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَلِعَيْنَيْك (1) عَلَيْكَ حَقًّا.
(الإتحاف: 5101).
قَالَ سَعْدٌ: فَوَالله لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ.
(البشائر: 2340).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في غير "ك": ولعينك, تصحفت في المطبوعة: ولنفسك.
4- باب تنكح المرأة على أربع.
2199- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ, قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ, وَالجَمَالِ, وَالْمَالِ, وَالْحَسَبِ, فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
(الإتحاف: 19706), (البشائر: 2341).
الصفحة 399