كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
8- باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.
2207- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا دَاوُدُ, يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا, أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ (1) أُخْتِهَا, لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى, وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
(الإتحاف: 18971), (البشائر: 2351).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «بنت».
2208- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
(الإتحاف: 19169), (البشائر: 2352).
9- باب في النهي عن الشغار.
2209- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الشِّغَارِ.
(الإتحاف: 11199).
قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ, عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟ قَالَ: لاَ يُعْجِبُنِي.
(البشائر: 2353).
الصفحة 403