كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
12- باب في اليتيمة تزوج.
2214- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى, عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا, فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ, وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ.
(الإتحاف: 12296), (البشائر: 2358).
13- باب (1) استئمار البكر والثيب.
2215- أَخبَرَنا أَبُو الْمُغِيرَةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.
(الإتحاف: 20508), (البشائر: 2359).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في "د. درك": باب: في استئمار.
الصفحة 405