كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
2225- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ.
(الإتحاف: 4958), (البشائر: 2369).
2226- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَي ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنِ الْحَسَنِ, وَعَبْدِ اللهِ, عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضوان الله عليه يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ, وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ.
(الإتحاف: 14721), (البشائر: 2370).
17- باب في نكاح المحرم.
2227- أَخبَرَنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ, عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ عُثْمَانَ رضوان الله عليه, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ.
(الإتحاف: 13626), (البشائر: 2371).
الصفحة 409