كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2261- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ, وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ (1).
(البشائر: 2406).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: ذكره الحافظ رحمه الله في إتحاف المهرة برقم: 11175, لكن لم يرقم عليه برقم المصنف.
40- باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده.
2262- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ, قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ, أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.
(الإتحاف: 2862), (البشائر: 2407).

الصفحة 425