كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
43- باب الرجل يتزوج امرأة أبيه.
2268- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ زَيْدٍ, عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, وَمَعَهُ رَايَةٌ, فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ (1): بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ, فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ, وَآخُذَ مَالَهُ.
(الإتحاف: 20898), (البشائر: 2414).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «فقال».
44 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تَحِلُّ (1) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (2).
2269 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ, يُسَمَّى: زِيَادًا, قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم مُتْنَ, كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ, وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً, فَقَالَ: {لاَ تَحِلُّ (1) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (2) , مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ.
(الإتحاف: 40) , (البشائر: 2415).
_حاشية__________
(1) قوله: "لاَ تَحِلُّ", من طبعة دار التأصيل، وطبعة دار البشائر المشروحة. وأما في طبعة دار البشائر المفردة، وطبعة دار المُغني (2287)، والنسخة المغربية الخطية, الورقة (199 /أ) , والنسخة الأزهرية الخطية, الورقة (178 /أ): "لا يحل"، بالياء في الموضعين.
- قال محقق طبعة دار التأصيل: المثبت من (س) بالمثناة الفوقية هي قراءة أبي عمرو البصري، ويعقوب، وقرأ الباقون بالمثناة التحتية، ومتعدد القراءة في (ك)، (ل)، (ملا). ينظر "النشر في القراءات العشر" (2/ 349).
- وقال محقق طبعة دار البشائر في حاشية طبعته المشروحة: في "ك، ولي" بالتاء الفوقية، وهي قراءة أبي عمرو البصري، ويعقوب خارج السبعة، وفي "غ" بالتحتية, وبدون نقط في غيرها.
(2) زاد بعده في طبعة دار البشائر: «الآية».
الصفحة 428