كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2274- أَخبَرَنا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.
(الإتحاف: 12290), (البشائر: 2420).
47- باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها.
2275- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا, وَمَاتَ عَنْهَا, قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
- قَالَ مَعْقِلٌ الأَشْجَعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ, امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ (1), بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ, قَالَ: فَفَرِحَ بِذَلِكَ.
(الإتحاف: 16883).
- قَالَ مُحَمَّدٌ, وَسُفْيَانُ (2): نَأْخُذُ بِهَذَا.
(البشائر: 2421 - 2423).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «رواس».
(2) محمد, هو ابن يوسف الفريابي, وسفيان, هو الثوري.

الصفحة 430