كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
10- باب فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لاَ.
2303- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا, فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَفَقَةً, وَلاَ سُكْنَى.
- قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ ربِّنَا, وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ, فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
(الإتحاف: 23329), (البشائر: 2454 و2455).
2304- أَخبَرَنا يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا, عَنْ عَامِرٍ, قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ, أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا, فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
(الإتحاف: 23329), (البشائر: 2456).
الصفحة 445