كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2311- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ, فَتَشَوَّفَتْ, فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ, فَسَأَلَتْ, أَوْ ذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ.
(الإتحاف: 17755), (البشائر: 2463).
12- باب في إحداد المرأة على الزوج.
2312- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, قَالَ: أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.
(الإتحاف: 22147), (البشائر: 2464).
2313- أَخبَرَنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ, أَوْ حَمِيمًا لَهَا, فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ, فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا, وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا, فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
(الإتحاف: 21449), (البشائر: 2465).
2314- أَخبَرَنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ, عَنْ أُمِّهَا, أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, نَحْوَهُ.
(الإتحاف: 23577), (البشائر: 2466).

الصفحة 448