كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

13- باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة.
2315- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ, عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلاَ تَكْتَحِلُ, وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا, إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا, نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ.
(الإتحاف: 23392), (البشائر: 2467).
14- باب فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
2316- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا, أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا, فَإِنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا, فَأَدْرَكَهُمْ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ, وَلاَ نَفَقَةٍ, فَقَالَ: امْكُثِي, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ, فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ.
(الإتحاف: 23334), (البشائر: 2468).

الصفحة 449