كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

20- باب فيمن يقع على جارية امرأته.
2358- أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ قَتَادَةَ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ؛ أَنَّ غُلاَمًا كَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورَ (1), فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ, فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ؛ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً, وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّ (2) لَهُ رَجَمْتُهُ, فَقِيلَ لَهَا: زَوْجُكِ! فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ, فَضَرَبَهُ مِئَةً.
(الإتحاف: 17096).
قَالَ يَحْيَى: هُوَ مَرْفُوعٌ.
(البشائر: 2514).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «قرقورا».
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في أكثر الأصول وإتحاف المهرة, ووقع في "د. درك": لم تحلها.
2359- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ, قَالَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ (1) شُعْبَةَ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, نَحْوَهُ.
(الإتحاف: 17096), (البشائر: 2515).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول بالعنعنة, وفي الإتحاف: حدثنا.

الصفحة 471