كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
5 - باب لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
2385 - أَخبَرَنا إِسْحَاقُ, قَالَ: أَخبَرَنا جَرِيرٌ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ, قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ, إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ, وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ الرَّجُلَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ, قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ, وَفِكَاكُ الأَسِيرِ, وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِمُشْرِكٍ.
(الإتحاف: 14819) , (البشائر: 2541).
6- باب في القود بين الوالد والولد.
2386- أَخبَرَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رسول الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ, وَلاَ يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ.
(الإتحاف: 7824), (البشائر: 2542).
7- باب في القود بين العبد وسيده.
2387- أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ, عَنْ سَعِيدٍ (1), عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ, وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ.
(الإتحاف: 6087).
- قَالَ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ, وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.
(البشائر: 2543 و2544).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعَتَي دار التأصيل, ودار البشائر, وقال محقق طبعة دار البشائر: في "ل. غ": عن شعبة, والذي أثبتناه كما في بقية الأصول وإتحاف المهرة.
الصفحة 482