كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

24- باب في النهي عن قتل النساء والصبيان.
2492- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ, فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
(الإتحاف: 10939), (البشائر: 2655).
2493- أَخبَرَنا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ, عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ, قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي غَزَاةٍ, فَظُفِرَ (1) بِالْمُشْرِكِينَ, فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ, حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمُ الْقَتْلُ, حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ, أَلاَ لاَ تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ, ثَلاَثًا.
(الإتحاف: 262), (البشائر: 2656).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «فظفرنا» وقال محققها: كذا في "م. م" وإتحاف المهرة, وفيما عدا ذلك من الأصول: فظفر.
25- باب حد الصبي متى يقتل.
2494- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ, قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَوْمَئِذٍ, فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ, فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتِ الشَّعْرَ, فَلَمْ يَقْتُلُونِي, يَعْنِي يَوْمَ قُرَيْظَةَ.
(الإتحاف: 13847), (البشائر: 2657).

الصفحة 529