كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
38- باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها.
2509- أَخبَرَنا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ, قِرَاءَةً, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنَادَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ, أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ, فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ, فَرَآهُمْ يَبْكُونَ, فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(الإتحاف: 4379), (البشائر: 2672).
39- باب (1) الْحَرْبِيِّ إِذَا قَدِمَ مُسْلِمًا.
2510- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ـ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (2): وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: صَخْر بْنُ الْعَيْلَةِ (3) قَالَ: أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَمَّتَهُ, فَقَالَ: يَا صَخْرُ, إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ, فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ, وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ, فَأَسْلَمُوا, فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي, فَقَالَ: يَا صَخْرُ, إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ, فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ, فَدَفَعْتُهُ.
(الإتحاف: 6348), (البشائر: 2673).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «باب في».
(2) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.
(3) قال محقق طبعة دار البشائر: من نسخة "د" فقط كتبها في الصلب, وأثبتها في الهامش, وهي ساقطة من سائر الأصول.
الصفحة 536