كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

45- باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه.
2517- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (1), هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ, مَوْلًى لِتُجِيبَ, قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ, قَالَ: غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ, وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ, فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً, يُقَالُ لَهَا: جَرْبَةُ, فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا, فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَقُومُ فِيكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَقَامَ (2) فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا (3): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَجْحَفَهَا, أَوْ قَالَ: أَعْجَفَهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4): أَنَا أَشُكُّ فِيهِ: رَدَّهَا (5), وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.
(الإتحاف: 4598), (البشائر: 2681).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف: حدثنا محمد بن إسحاق.
(2) في طبعة دار البشائر: «قام».
(3) زاد في طبعة دار البشائر: «فقال» وقال محققها: سقطت من جميع الأصول, ثابتة في الروايات.
(4) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.
(5) قال محقق طبعة دار البشائر: تكررت هذه الكلمة في بعض الأصول؛ مرة قبل قول أبي محمد, ومرة بعد قوله.

الصفحة 539