66- باب في النهي عن سب الأموات.
2540- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ, قَالَ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ مُجَاهِدٍ, قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.
(الإتحاف: 22709), (البشائر: 2706).
67- باب لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
2541- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّة (1).
(الإتحاف: 7823), (البشائر: 2707).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: انتهى لفظ الحديث هنا في جميع الأصول, وزيد في الهندية ونسخة الشيخ صديق والمطبوعات المعتمدة عليها: وإذا استنفرتم فانفروا, وهذه الزيادة مع كونها صحيحة في حديث ابن عباس غير أنها لم ترد في الأصول, فالاقتصار على ما ثبت في الأصول أولى.