كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

22 - ومن كتاب البيوع.
1 - باب في الحلال بين والحرام بين.
2560 - أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: الْحَلاَلُ بَيِّنٌ, وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ, وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, أَلاَ (1) وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ, أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.
(الإتحاف: 17097) , (البشائر: 2727).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: سقطت من بعض المطبوعة, وهي ثابتة في جميع الأصول.

الصفحة 561