كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

20- باب في النهي عن بيع الغرر.
2584- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
(الإتحاف: 19160), (البشائر: 2752).
21- باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
2585- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ, حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
(الإتحاف: 11201), (البشائر: 2753).
22- باب في الجائحة.
2586- أَخبَرَنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, قَالَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟.
(الإتحاف: 3474), (البشائر: 2754).

الصفحة 571