كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
28- باب في النهي عن المنابذة والملامسة.
2592- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ, وعَنْ لِبْسَتَيْنِ, عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ, وَالْمُلاَمَسَةِ.
(الإتحاف: 5488).
قَالَ عَبْدُ اللهِ (1): الْمُنَابَذَةُ يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ, وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى ذَا, قَالَ: كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
(البشائر: 2761).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «قال أبو محمد».
- هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.
29- باب في بيع الحصاة.
2593- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ, وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (1).
(الإتحاف: 19160), (البشائر: 2762).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في نسخة الشيخ صديق عبارة منسوبة للمصنف لم تثبت في الأصول وأثبتها من اعتمد عليها في طبعته ونص العبارة: قال عبد الله: إذا رمى بحصا وجب البيع.
الصفحة 574