كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
32- باب في (1) النهي عن تلقي البيوع.
2596- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ, مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ.
(الإتحاف: 19831), (البشائر: 2765).
_حاشية__________
(1) حرف: "في" لم يرد في طبعة دار البشائر, وقال محققها: في "ك. ل": باب: في.
33- باب لا يبع (1) على بيع أخيه.
2597- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ, حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ, وَلاَ تَنَاجَشُوا.
(الإتحاف: 11218), (البشائر: 2766).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعة دار التأصيل, وفي طبعة دار البشائر: «يبيع» وقال محققها: في "ك": لا يبع, وفي سائر الأصول: كلفظ الحديث.
الصفحة 576