كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
34- باب في النهي عن ثمن الكلب.
2598- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (1).
(الإتحاف: 14001), (البشائر: 2767).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في نسخة الشيخ صديق: قال عبد الله: حلوان الكاهن: ما يعطى على كهانته.
35- باب في النهي عن بيع الخمر.
2599- أَخبَرَنا يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ مُسْلِمٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ (1) فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, فِي الرِّبَا, خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ, ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
(الإتحاف: 22776), (البشائر: 2768).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «الآية التي».
2600- أَخبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أَبِي الضُّحَى, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَاقْتَرَأَهُنَّ (1) عَلَى النَّاسِ, ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.
(الإتحاف: 22776), (البشائر: 2769).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول, وفي مطبوعة: فقرأهن, وفي أخرى: فتلاهن, وكلا اللفظين لم أجدهما في الأصول.
الصفحة 577