كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2601- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ (1), عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ, فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا, وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا, وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ, فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ, أَوْ دَوْسٍ, لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ, أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ, قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا, فَالْتَفَتَ إِلَى غُلاَمِهِ, فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزَوَّرَةِ فَبِعْهَا, فَقَالَ لَهُ (2) رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ (3).
(الإتحاف: 7992), (البشائر: 2770).
_حاشية__________
(1) في النسخة المغربية الخطية, الورقة (234 /أ), وطبعَتَي دار التأصيل, ودار البشائر, و"ترتيب علل الترمذي الكبير" الورقة (52 /ب), إذ ذكر هذا الحديث, و"إتحاف المهرة" لابن حَجَر 7/361, إذ ساقه من طريق الدارمي: «عبد الرحمن بن أَبي زَيد» وفي النسخة الأَزهرية الخطية, الورقة (207 /ب), وطبعة دار المُغني (2613): «عبد الرحمن بن أبي يزيد».
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول: فقال له.
(3) قال محقق طبعة دار البشائر: تقدم في البيوع, باب النهي عن بيع الخمر وشرابها, ملاحظتنا على ما أورده الحافظ في إتحاف المهرة من أسانيد رواية ابن عباس التي أخرجها المصنف فلا حاجة لإعادتها هنا.
36- باب في النهي عن بيع الولاء.
2602- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ (1).
(الإتحاف: 9864), (البشائر: 2771).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في نسخة الشيخ صديق: قال عبد الله: الأمر على هذا لا يباع ولا يوهب.

الصفحة 578