كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

69- باب فِي الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ.
2643- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ, عَنْ سَيَّارٍ, رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ بُهَيْسَةَ, عَنْ أَبِيهَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَاسْتَأْذَنَهُ, فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ, وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ: فَالْتَزَمَهُ, فَقَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَقَالَ: الْمِلْحُ وَالْمَاءُ, قَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ, قَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ, وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ (1).
(الإتحاف: 21226), (البشائر: 2816).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في نسخة الشيخ صديق خان عبارة منسوبة للمصنف ليست في الأصول المعتمد ولذلك لم نثبتها, ونصها: قيل لعبد الله: تقول به؟ فأومأ برأسه.
70- باب أَن النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَامَلَ خَيْبَرَ.
2644- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ اللهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ (1) صَلى الله عَليهِ وسَلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ (2), أَوْ زَرْعٍ.
(الإتحاف: 10931), (البشائر: 2817).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في بعض الأصول, وفي البعض الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في جميع الأصول "منها من ثمرة", وهو يخالف ما ذكره بعضهم حيث أثبت في متن مطبوعته "من ثمر أو زرع", ثم قال في الهامش: في نسخة: منها من ثمرة.

الصفحة 597